أمر حكومي عدد 196 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 196 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يمنح السيد محمد الحمامي، أستاذ التعليم العالي والمدير العام للمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي، إستثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أفريل 2021.
يمنح السيد محمد الحمامي، أستاذ التعليم العالي والمدير العام للمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي، إستثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون