Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 12 مارس 2021.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد"، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيد فوزي مقصود عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد أحمد شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد رماح غريبي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
ـ السيد الهادي اليونسي عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيد معز طوبال عضوا ممثلا عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،

ـ السيد علي درين عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث،
ـ السيد صالح الفالحي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المركز،
ـ السيد محمد الجزيراوي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المركز،
ـ السيد محمد أيمن الشيحاوي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المتحف،
ـ السيد سمير الشامي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المتحف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟