قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى السيد فيصل البقلوطي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 5 جانفي 2021.
يسمى السيد فيصل البقلوطي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 5 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون