قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021.
يكلف السيد كمال اليتيمي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد كمال اليتيمي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون