قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2021.
تكلف السيدة ليلى بن محرز حرم المهذبي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير التراخيص والمتابعة بإدارة مراقبة تطبيق تشريعات العمل بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة ليلى بن محرز حرم المهذبي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير التراخيص والمتابعة بإدارة مراقبة تطبيق تشريعات العمل بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون