أمر حكومي عدد 187 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 187 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تنهى تسمية السيد فهمي الحوكي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير السياحة ابتداء من 25 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيد فهمي الحوكي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير السياحة ابتداء من 25 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون