قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 مارس 2021.
تسمى السيدة لمياء بوعلي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام، ابتداء من 27 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة لمياء بوعلي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام، ابتداء من 27 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون