أمر حكومي عدد 188 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 188 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تمنح الدكتورة كريمة بيزيد، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جوان 2020.
تمنح الدكتورة كريمة بيزيد، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون