أمر حكومي عدد 191 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 191 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد محمد بورقيبة، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد بورقيبة، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون