قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام رئيسي مصلحة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطفي الريحاني تقني أول رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات
فراس مباركي مستشار المصالح العمومية
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام رئيسي مصلحة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطفي الريحاني تقني أول رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات
فراس مباركي مستشار المصالح العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون