قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سليمان العيفة، مهندس رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير المعدات بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سليمان العيفة، مهندس رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير المعدات بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون