قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يكلف السيد المهدي طاغوتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير العرائض والتعاون القضائي بالإدارة العامة للشؤون بوزارة العدل.
يكلف السيد المهدي طاغوتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير العرائض والتعاون القضائي بالإدارة العامة للشؤون بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون