قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يكلف السيد سمير الرحماني، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين.
يكلف السيد سمير الرحماني، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون