أمر حكومي عدد 197 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يمنح لمدرسي التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
علي الزغل أستاذ تعليم عال
سامي بن عامر أستاذ تعليم عال
جميل شاكر أستاذ تعليم عال
رضا السويسي أستاذ مساعد للتعليم العالي
يمنح لمدرسي التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
علي الزغل أستاذ تعليم عال
سامي بن عامر أستاذ تعليم عال
جميل شاكر أستاذ تعليم عال
رضا السويسي أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون