Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أطباء رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يسمى الأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 1 مارس 2021:
ـ محمد الشاوش،
ـ وحيد طراد،
ـ ناجح الخراط،
ـ نجاة العرفاوي،
ـ توفيق السبيعي،
ـ لمياء المنستيري حرم حمدي،
ـ ليلى بوعبيد حرم فنتر،
ـ عبد الناصر بوهالي،
ـ سامية بجاوي،
ـ نورة الحفصي،
ـ أحمد شقرون،
ـ هندة ذويب حرم سحنون،
ـ فوزية مغازوة الباهوري،
ـ ناصر الطوزي،
ـ سعيدة المنضوج،
ـ عبد الرؤوف صفية،
ـ وديعة بالنور،
ـ علياء عكارة،
ـ شكري بن سعيد،
ـ محمد سعيد بالريحان،
ـ نائلة الطبوبي فطحلي،
ـ الحبيب ابراهمي،
ـ كمال بن منصور،
ـ فريال إدريس،
ـ هندة الزواري حرم الجراية،
ـ الهادي ذكار،
ـ كوثر يونس،
ـ فائزة الحاجي حرم العيادي،
ـ خميس الخذري،
ـ المعز قدور،
ـ سيرين التريكي،
ـ آمال الصمادحي،
ـ منية النقش،
ـ شادية بن الحاج مسعود،
ـ علياء مخلوف ولدت بن عمارة،
ـ فتحي زهير مباركي،
ـ سنية الفهري،
ـ سمير الحذيري،
ـ أسماء الثابت،
ـ عياض المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟