قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أطباء رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يسمى الأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 1 مارس 2021:
ـ محمد الشاوش،
ـ وحيد طراد،
ـ ناجح الخراط،
ـ نجاة العرفاوي،
ـ توفيق السبيعي،
ـ لمياء المنستيري حرم حمدي،
ـ ليلى بوعبيد حرم فنتر،
ـ عبد الناصر بوهالي،
ـ سامية بجاوي،
ـ نورة الحفصي،
ـ أحمد شقرون،
ـ هندة ذويب حرم سحنون،
ـ فوزية مغازوة الباهوري،
ـ ناصر الطوزي،
ـ سعيدة المنضوج،
ـ عبد الرؤوف صفية،
ـ وديعة بالنور،
ـ علياء عكارة،
ـ شكري بن سعيد،
ـ محمد سعيد بالريحان،
ـ نائلة الطبوبي فطحلي،
ـ الحبيب ابراهمي،
ـ كمال بن منصور،
ـ فريال إدريس،
ـ هندة الزواري حرم الجراية،
ـ الهادي ذكار،
ـ كوثر يونس،
ـ فائزة الحاجي حرم العيادي،
ـ خميس الخذري،
ـ المعز قدور،
ـ سيرين التريكي،
ـ آمال الصمادحي،
ـ منية النقش،
ـ شادية بن الحاج مسعود،
ـ علياء مخلوف ولدت بن عمارة،
ـ فتحي زهير مباركي،
ـ سنية الفهري،
ـ سمير الحذيري،
ـ أسماء الثابت،
ـ عياض المسعودي.
يسمى الأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 1 مارس 2021:
ـ محمد الشاوش،
ـ وحيد طراد،
ـ ناجح الخراط،
ـ نجاة العرفاوي،
ـ توفيق السبيعي،
ـ لمياء المنستيري حرم حمدي،
ـ ليلى بوعبيد حرم فنتر،
ـ عبد الناصر بوهالي،
ـ سامية بجاوي،
ـ نورة الحفصي،
ـ أحمد شقرون،
ـ هندة ذويب حرم سحنون،
ـ فوزية مغازوة الباهوري،
ـ ناصر الطوزي،
ـ سعيدة المنضوج،
ـ عبد الرؤوف صفية،
ـ وديعة بالنور،
ـ علياء عكارة،
ـ شكري بن سعيد،
ـ محمد سعيد بالريحان،
ـ نائلة الطبوبي فطحلي،
ـ الحبيب ابراهمي،
ـ كمال بن منصور،
ـ فريال إدريس،
ـ هندة الزواري حرم الجراية،
ـ الهادي ذكار،
ـ كوثر يونس،
ـ فائزة الحاجي حرم العيادي،
ـ خميس الخذري،
ـ المعز قدور،
ـ سيرين التريكي،
ـ آمال الصمادحي،
ـ منية النقش،
ـ شادية بن الحاج مسعود،
ـ علياء مخلوف ولدت بن عمارة،
ـ فتحي زهير مباركي،
ـ سنية الفهري،
ـ سمير الحذيري،
ـ أسماء الثابت،
ـ عياض المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون