قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 2021.
يسمى السيد أنور هلالي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس، ابتداء من 30 نوفمبر 2020.
يسمى السيد أنور هلالي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس، ابتداء من 30 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون