Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يعين السيد حسام الدين التويتي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد حاتم الدوس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟