قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يعين السيد حسام الدين التويتي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد حاتم الدوس.
يعين السيد حسام الدين التويتي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد حاتم الدوس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون