قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2021.
تكلف الآنسة هويدة بشيني، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة متابعة إعادة التأهيل والإدماج المهني بالإدارة الفرعية لمتابعة العمال المتضررين من الصعوبات الاقتصادية
أو الفنية بإدارة مراقبة الطرد الجماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة هويدة بشيني، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة متابعة إعادة التأهيل والإدماج المهني بالإدارة الفرعية لمتابعة العمال المتضررين من الصعوبات الاقتصادية
أو الفنية بإدارة مراقبة الطرد الجماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون