قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بإصلاح خطأ مادي ورد بقرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بإصلاح خطأ مادي ورد بقرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يعوض مرجع عداد الكهرباء عدد 865391 بالنسبة لشركة شهية Couvoir الوارد بالفصل الأول من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 بمرجع عداد الكهرباء عدد 865765.
يعوض اسم ولاية "سوسة" الوارد بالفصل الأول من القرار المذكور أعلاه بالنسبة لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال بولاية "أريانة".
الفصل 2 ـ تبقى بقية فصول القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 دون تغيير.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يعوض مرجع عداد الكهرباء عدد 865391 بالنسبة لشركة شهية Couvoir الوارد بالفصل الأول من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 بمرجع عداد الكهرباء عدد 865765.
يعوض اسم ولاية "سوسة" الوارد بالفصل الأول من القرار المذكور أعلاه بالنسبة لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال بولاية "أريانة".
الفصل 2 ـ تبقى بقية فصول القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 دون تغيير.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون