قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 مارس 2021.
يكلف السيد مبروك عبادة، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 3 فيفري 2021.
يكلف السيد مبروك عبادة، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 3 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون