أمر حكومي عدد 185 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 185 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تنهى تسمية السيد طارق بوعصيدة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 فيفري 2021.
تنهى تسمية السيد طارق بوعصيدة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون