قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2021.
يكلف السيد رمزي نصيري، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة الطرد الجماعي في القطاع الخاص وفي المؤسسات ذات المساهمات العمومية بإدارة مراقبة الطرد الجماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد رمزي نصيري، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة الطرد الجماعي في القطاع الخاص وفي المؤسسات ذات المساهمات العمومية بإدارة مراقبة الطرد الجماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون