أمر حكومي عدد 200 لسنة 2021 مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام الحي الوطني الرياضي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 200 لسنة 2021 مؤرخ في 30 مارس 2021.
يسمى السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، مديرا عاما للحي الوطني الرياضي ابتداء من 9 نوفمبر 2020.
يسمى السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، مديرا عاما للحي الوطني الرياضي ابتداء من 9 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون