قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى السيد عاطف الدشراوي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 8 جوان 2017.
يسمى السيد عاطف الدشراوي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 8 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون