قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021.
تكلف السيدة إيمان الخطاط، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق وتنفيذ العقوبات بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
تكلف السيدة إيمان الخطاط، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق وتنفيذ العقوبات بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون