قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يعفى السيد سامي شبشوب، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، من مهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
يعفى السيد سامي شبشوب، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، من مهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون