قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يسمى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 25 فيفري 2021:
ـ عواطف الشويخي،
ـ حنان نصري،
ـ فاتن الصغير،
ـ وحيدة بن الطاهر،
ـ ليلى المنيف،
ـ نادية بيدة،
ـ نصاف حيوني،
ـ وداد زايد،
ـ ألفة الدشراوي،
ـ حياة مفتاحي.
يسمى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 25 فيفري 2021:
ـ عواطف الشويخي،
ـ حنان نصري،
ـ فاتن الصغير،
ـ وحيدة بن الطاهر،
ـ ليلى المنيف،
ـ نادية بيدة،
ـ نصاف حيوني،
ـ وداد زايد،
ـ ألفة الدشراوي،
ـ حياة مفتاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون