Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يسمى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 25 فيفري 2021:
ـ عواطف الشويخي،
ـ حنان نصري،
ـ فاتن الصغير،
ـ وحيدة بن الطاهر،
ـ ليلى المنيف،
ـ نادية بيدة،
ـ نصاف حيوني،
ـ وداد زايد،
ـ ألفة الدشراوي،
ـ حياة مفتاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟