Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة ناظر التراث بالمعهد الوطني للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة ناظر التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قـــــرّر ما يلــــي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة ناظر التراث بالمعهد الوطني للتراث وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الشؤون الثقافية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للامتحان،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه العملة المترسمون :
ـ المرتبون بالصنف الخامس على الأقل،
ـ والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل عند تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي نظام قديم على الأقل أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة العامة للمعهد الوطني للتراث عن طريق التسلسل الإداري مرفقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الصنف،
ـ نسخة من قرار ترسيم المعني بالأمر،
- نسخ من الشهائد العلمية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ تسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمعهد الوطني للتراث ويرفض كل مطلب يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الشؤون الثقافية باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين:
ـ اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية،
ـ اختبار مهني.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
1)اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية (2) ساعتان (1)
2) اختبار مهني (3) ساعات (2)
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية.
ويتم إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
وينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح كان إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابيين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل وزير الشؤون الثقافية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
ملحق برنامج الاختبارين الكتابيين لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 عن طريق امتحان مهني بالاختبارات في رتبة ناظر التراث بالمعهد الوطني للتراث
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية :
ـ الإدارة المركزية،
ـ مجلة الجماعات المحلية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- المعهد الوطني للتراث: تنظيمه ومشمولاته.
2) اختبار مهني :
ـ النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
- الذاتي للمتاحف والمعالم والمواقع الأثرية،
- صيانة المعالم والمواقع الأثرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟