قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021.
تكلف السيدة إعتماد بن فطوم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المهدية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة إعتماد بن فطوم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المهدية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون