قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021.
تعين السيدة درة البرجي، مستشار المصالح العمومية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد محمد بوسعيد.
تعين السيدة درة البرجي، مستشار المصالح العمومية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد محمد بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون