أمر حكومي عدد 192 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 192 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد أحمد العمري، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد أحمد العمري، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون