Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 190 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل في القطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 190 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يلغى منح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور حبيب حقيقة، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟