أمر حكومي عدد 190 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل في القطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 190 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يلغى منح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور حبيب حقيقة، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
يلغى منح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور حبيب حقيقة، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون