قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز المشاريع التالية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط:
1 ـ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (دون نقل الكهرباء المنتجة):
عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
1 شركة صدربعل صفاقس 851647 59,84
2 شركة دمكو دجينزوير 2 المنستير 620202 351,375
3 ساي هاش أو كومباني صفاقس 846720 419,4
4 شركة صنع بيتا صفاقس 842410 98
5 الشركة التونسية للصناعات الغذائية أريانة 327023 150
6 شركة "الفلاحية المتوسطية اقريماد" صفاقس 865440 549,17
7 شركة ديزاين مود صفاقس 813291 39,27
8 شركة تسميد منوبة 285065 74,48
9 معهد الدراسات العليا تونس 022070 27
10 شركة الأثاث المعدني سلامة سوسة 564050 75
11 الشركة المتوسطية للثمار بن عروس 134820 172,8
12 مجمع التنمية الانطلاقة المهدية 667050 16,6
13 الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية الفوز المهدية 667080 65,57
14 شركة أنس السلامي صفاقس 864700 62,4
15 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان القيروان 672550 21
2 ـ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (مع نقل الكهرباء المنتجة):
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة موقع الإنتاج مواقع الاستهلاك قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
الولاية مرجع عداد الكهرباء
16 مصحة العالية صفاقس صفاقس 824700 532,1
17 شركة بنبلاست المنستير المنستير 632511 799,2
629700
629720
3 ـ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الغاز العضوي (دون نقل الكهرباء المنتجة):
عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
18 محطة التطهير عدد 04 نابل 359062 500
الفصل 2 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 30%.
وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز المشاريع التالية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط:
1 ـ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (دون نقل الكهرباء المنتجة):
عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
1 شركة صدربعل صفاقس 851647 59,84
2 شركة دمكو دجينزوير 2 المنستير 620202 351,375
3 ساي هاش أو كومباني صفاقس 846720 419,4
4 شركة صنع بيتا صفاقس 842410 98
5 الشركة التونسية للصناعات الغذائية أريانة 327023 150
6 شركة "الفلاحية المتوسطية اقريماد" صفاقس 865440 549,17
7 شركة ديزاين مود صفاقس 813291 39,27
8 شركة تسميد منوبة 285065 74,48
9 معهد الدراسات العليا تونس 022070 27
10 شركة الأثاث المعدني سلامة سوسة 564050 75
11 الشركة المتوسطية للثمار بن عروس 134820 172,8
12 مجمع التنمية الانطلاقة المهدية 667050 16,6
13 الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية الفوز المهدية 667080 65,57
14 شركة أنس السلامي صفاقس 864700 62,4
15 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان القيروان 672550 21
2 ـ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (مع نقل الكهرباء المنتجة):
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة موقع الإنتاج مواقع الاستهلاك قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
الولاية مرجع عداد الكهرباء
16 مصحة العالية صفاقس صفاقس 824700 532,1
17 شركة بنبلاست المنستير المنستير 632511 799,2
629700
629720
3 ـ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الغاز العضوي (دون نقل الكهرباء المنتجة):
عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
18 محطة التطهير عدد 04 نابل 359062 500
الفصل 2 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 30%.
وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون