قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 مارس 2021.
يكلف الدكتور سامي الرقيق، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة ابتداء من 16 مارس 2021.
يكلف الدكتور سامي الرقيق، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة ابتداء من 16 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون