أمر حكومي عدد 195 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رؤساء جامعات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 195 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم بصفة رئيس جامعة ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الجامعة الفترة النيابية
عبد اللطيف بوعزيزي جامعة الزيتونة أولى
الحبيب سيدهم جامعة تونس ثانية
المعز الشفرة جامعة تونس المنار أولى
نادية المزوغي عقير جامعة قرطاج أولى
جهينة بن بوبكر غريب جامعة منوبة ثانية
هشام السبيعي جامعة جندوبة أولى
حمادي المسعودي جامعة القيروان ثانية
لطفي بلقاسم جامعة سوسة أولى
الهادي بالحاج صالح جامعة المنستير ثانية
عبد الواحد المكني جامعة صفاقس ثانية
كمال عبد الرحيم جامعة قابس ثانية
رشاد بن يونس جامعة قفصة ثانية
يسمى أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم بصفة رئيس جامعة ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الجامعة الفترة النيابية
عبد اللطيف بوعزيزي جامعة الزيتونة أولى
الحبيب سيدهم جامعة تونس ثانية
المعز الشفرة جامعة تونس المنار أولى
نادية المزوغي عقير جامعة قرطاج أولى
جهينة بن بوبكر غريب جامعة منوبة ثانية
هشام السبيعي جامعة جندوبة أولى
حمادي المسعودي جامعة القيروان ثانية
لطفي بلقاسم جامعة سوسة أولى
الهادي بالحاج صالح جامعة المنستير ثانية
عبد الواحد المكني جامعة صفاقس ثانية
كمال عبد الرحيم جامعة قابس ثانية
رشاد بن يونس جامعة قفصة ثانية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون