قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يدمج السيد فتحي المثناني، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 25 فيفري 2020.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 جانفي 2021.
يدمج السيد فتحي المثناني، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 25 فيفري 2020.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون