قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القرار المؤرخ في 23 أفريل 2004.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل.
الفصل 2 ـ يجب على كل صيدلي، تونسي ومرسم بجدول هيئة الصيادلة ويرغب في إحداث صيدلية بيع بالتفصيل بمعتمدية أو ببلدية، أن يقدم مطلبا إلى وزارة لغاية ترسيمه بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية المذكورة.
الفصل 3 ـ يجب أن يكون مطلب الترسيم بقائمة الانتظار حاملا لإمضاء المعني بالأمر وأن يوجه إلى وزارة عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب أن يكون هذا المطلب مكتوبا على ورق متنبر مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ من الصيدلي،
ـ ترسيم بهيئة الصيادلة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ تصريح على الشرف ممضى من يوضح فيه وضعيته المهنية.
الفصل 4 ـ تمسك قائمات الانتظار بدفتر مرقم ومؤشر عليه من المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء بصفة مسترسلة وذلك بالنسبة لكل معتمدية أو بلدية مع التنصيص على أسماء وألقاب وعناوين الصيادلة المعنيين وكذلك تاريخ وساعة تلقي المطلب.
الفصل 5 ـ لا يمكن للصيادلة الترسيم إلا بقائمة انتظار واحدة.
الفصل 6 ـ يتم الترسيم بقائمات الانتظار حسب الترتيب الزمني لتلقي المطالب ويعتمد في ذلك طابع البريد.
أما بالنسبة للمطالب الواردة بنفس التاريخ والساعة، فإنه يتم عند الترسيم بقائمة الانتظار اعتماد المقاييس المحددة وفقا للترتيب التالي:
1) الوضعية المهنية للصيدلي، حسب نظام الأولوية التالي:
أ ـ صيدلي لا يمارس بأي عنوان وبأي منشأة أو هيكل نشاطا صيدليا،
ب ـ صيدلي مساعد بصيدلية بيع بالتفصيل،
ت ـ صيدلي له صفة موظف عمومي،
ث ـ صيدلي يمارس نشاطه وفقا لأحكام مجلة الشغل باستثناء صيادلة البيع بالتفصيل والصيادلة المساعدين،
د ـ صيدلي بيع بالتفصيل.
2) سنة الحصول على الشهادة وتكون الأولوية للأكثر أقدمية،
3) السن، وتكون الأولوية للأكبر سنا.
4) باعتماد القرعة والتي تجرى من قبل الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بعد استدعاء المعنيين بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه لهم خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء القرعة.
الفصل 7 ـ يتعين على الصيادلة المرسمين بقائمات الانتظار تجديد ترسيمهم كل سنتين قبل موفى شهر جانفي من كل سنة زوجية وذلك بطلب يوجه إلى الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بوزارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار ويعتمد في ذلك طابع البريد.
وفي صورة عدم تجديد الترسيم في التاريخ المحدد، تقوم الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بالتنبيه على المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا قدره ثلاثون (30) يوما للقيام بتجديد ترسيمه. وفي صورة عدم تجديد الترسيم في التاريخ المحدد يقع شطب الصيدلي المعني بالأمر آليا من قائمة الانتظار المرسم بها وتخضع إعادة ترسيمه إلى تقديمه لمطلب جديد في الغرض.
الفصل 8 ـ تمسك قائمات الانتظار من قبل موظف معين لهذا الغرض وتحت المدير العام للإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء.
ويتم في الأسبوع الأول من كل ثلاثية تحيين قائمات الانتظار ونشرها بالموقع الرسمي للإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء على شبكة الأنترنات.
الفصل 9 ـ يتم استدعاء الصيدلي صاحب الأولوية بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجه إليه على آخر عنوان مدلى به من قبله، وذلك بمجرد أن يسمح عدد سكان بلدية أو معتمدية مثلما يتم تبليغه رسميا إلى وزارة من قبل المعهد الوطني للإحصاء، بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل، وذلك لإتمام ملفه طبقا لأحكام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973، المشار إليه أعلاه ونصوصه التطبيقية.
ويمنح للصيدلي المعني بالأمر قصد إتمام ملفه أجل ثلاثين (30) يوما بعد تسلم الإستدعاء.
ويقع تمديد هذا الأجل لمدة إضافية قدرها ثلاثون (30) يوما وذلك بطلب معلل كما يجب من قبل الصيدلي المعني بالأمر يوجهه إلى وزارة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل نهاية الأجل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ويعتمد في ذلك طابع البريد.
الفصل 10 ـ يتم شطب الصيدلي المعني بالأمر آليا من قائمة الانتظار المتعلقة بالبلدية أو المعتمدية المعنية في صورة عدم احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار. وتخضع إعادة ترسيمه إلى تقديمه لمطلب جديد في الغرض.
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الصيدلي الذي تتم دعوته لإحداث صيدلية بالعمادات التي كانت بها صيدليات نهارية وأغلقت بصفة نهائية وبالعمادات التي توجد بها وكالات صيدلية تابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ويتخلف عن إتمام ملفه في الآجال المحددة فإنه تتم دعوة الصيدلي الذي يليه مباشرة في قائمة الانتظار دون شطب الصيدلي صاحب الأولوية من القائمة.
الفصل 11 ـ ينجر عن تسليم رخصة إحداث صيدلية بيع بالتفصيل أسندت طبقا لأحكام هذا القرار إلى صيدلي بيع بالتفصيل منتصب السحب الآلي لرخصة الاستغلال السابقة وغلق الصيدلية التي يستغلها.
الفصل 12 ـ يشطب من قائمة الانتظار كل صيدلي بيع بالتفصيل مرسم بهذه القائمة بمجرد تفويته في صيدليته، وتخضع إعادة ترسيمه، إلى تقديم مطلب جديد من قبله في الغرض.
الفصل 13 ـ لغاية تطبيق أحكام الفصل 5 من هذا القرار يمنح للصيادلة المرسمين بأكثر من قائمة انتظار أجل ستون (60) يوما من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ للإبقاء على ترسيمهم بقائمة انتظار واحدة وذلك بتوجيه مطلب في الغرض إلى الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل نهاية هذا الأجل ويعتمد في ذلك طابع البريد.
وفي صورة عدم إتمام الترسيم في الآجال المحددة، يتم إبقاء الصيدلي المعني مرسما على قائمة الانتظار الأولى المحددة ضمن ملف ترسيمه.
الفصل 14 ـ يتم بالنسبة للصيادلة المرسمين بقائمات الانتظار في تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ترسيمهم آليا بالقائمات الجديدة مع المحافظة على ترتيبهم القديم في الأولوية.
الفصل 15 ـ لغاية تطبيق مقتضيات الفصل 14 من هذا القرار، يتم تجميع أو تفريع قائمات الانتظار لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" وفقا للأحكام التالية:
ـ تجمع وترتب قائمات الانتظار التي وقع إعدادها بالنسبة للبلديات التابعة لنفس المعتمدية، حسب الترتيب الزمني وحسب القواعد الواردة بالفصل 6 من هذا القرار،
ـ تفرع قائمات الانتظار التي وقع إعدادها بالنسبة لبلدية تضم عدة معتمديات، حسب اختيارات الطالبين، ولهذا الغرض يقع استدعاء المعنيين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه لهم ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بوحدة الصيدلة والدواء وذلك قصد القيام بالاختيار،
ـ تجمع وترتب قائمات الانتظار التي وقع إعدادها بالنسبة للمعتمديات التابعة لنفس البلدية حسب الترتيب الزمني وحسب القواعد الواردة بالفصل 6 من هذا القرار،
ـ تفرع قائمات الانتظار الخاصة بمعتمدية أو ببلدية متفرعة عن معتمدية أو بلدية قديمة حسب اختيارات الطالبين. ولهذا الغرض يتم استدعاء الصيادلة المرسمين بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية القديمة بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه لهم خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بوحدة الصيدلة والدواء وذلك لإجراء الاختيار.
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القرار المؤرخ في 23 أفريل 2004.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل.
الفصل 2 ـ يجب على كل صيدلي، تونسي ومرسم بجدول هيئة الصيادلة ويرغب في إحداث صيدلية بيع بالتفصيل بمعتمدية أو ببلدية، أن يقدم مطلبا إلى وزارة لغاية ترسيمه بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية المذكورة.
الفصل 3 ـ يجب أن يكون مطلب الترسيم بقائمة الانتظار حاملا لإمضاء المعني بالأمر وأن يوجه إلى وزارة عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب أن يكون هذا المطلب مكتوبا على ورق متنبر مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ من الصيدلي،
ـ ترسيم بهيئة الصيادلة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ تصريح على الشرف ممضى من يوضح فيه وضعيته المهنية.
الفصل 4 ـ تمسك قائمات الانتظار بدفتر مرقم ومؤشر عليه من المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء بصفة مسترسلة وذلك بالنسبة لكل معتمدية أو بلدية مع التنصيص على أسماء وألقاب وعناوين الصيادلة المعنيين وكذلك تاريخ وساعة تلقي المطلب.
الفصل 5 ـ لا يمكن للصيادلة الترسيم إلا بقائمة انتظار واحدة.
الفصل 6 ـ يتم الترسيم بقائمات الانتظار حسب الترتيب الزمني لتلقي المطالب ويعتمد في ذلك طابع البريد.
أما بالنسبة للمطالب الواردة بنفس التاريخ والساعة، فإنه يتم عند الترسيم بقائمة الانتظار اعتماد المقاييس المحددة وفقا للترتيب التالي:
1) الوضعية المهنية للصيدلي، حسب نظام الأولوية التالي:
أ ـ صيدلي لا يمارس بأي عنوان وبأي منشأة أو هيكل نشاطا صيدليا،
ب ـ صيدلي مساعد بصيدلية بيع بالتفصيل،
ت ـ صيدلي له صفة موظف عمومي،
ث ـ صيدلي يمارس نشاطه وفقا لأحكام مجلة الشغل باستثناء صيادلة البيع بالتفصيل والصيادلة المساعدين،
د ـ صيدلي بيع بالتفصيل.
2) سنة الحصول على الشهادة وتكون الأولوية للأكثر أقدمية،
3) السن، وتكون الأولوية للأكبر سنا.
4) باعتماد القرعة والتي تجرى من قبل الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بعد استدعاء المعنيين بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه لهم خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء القرعة.
الفصل 7 ـ يتعين على الصيادلة المرسمين بقائمات الانتظار تجديد ترسيمهم كل سنتين قبل موفى شهر جانفي من كل سنة زوجية وذلك بطلب يوجه إلى الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بوزارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار ويعتمد في ذلك طابع البريد.
وفي صورة عدم تجديد الترسيم في التاريخ المحدد، تقوم الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بالتنبيه على المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا قدره ثلاثون (30) يوما للقيام بتجديد ترسيمه. وفي صورة عدم تجديد الترسيم في التاريخ المحدد يقع شطب الصيدلي المعني بالأمر آليا من قائمة الانتظار المرسم بها وتخضع إعادة ترسيمه إلى تقديمه لمطلب جديد في الغرض.
الفصل 8 ـ تمسك قائمات الانتظار من قبل موظف معين لهذا الغرض وتحت المدير العام للإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء.
ويتم في الأسبوع الأول من كل ثلاثية تحيين قائمات الانتظار ونشرها بالموقع الرسمي للإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء على شبكة الأنترنات.
الفصل 9 ـ يتم استدعاء الصيدلي صاحب الأولوية بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجه إليه على آخر عنوان مدلى به من قبله، وذلك بمجرد أن يسمح عدد سكان بلدية أو معتمدية مثلما يتم تبليغه رسميا إلى وزارة من قبل المعهد الوطني للإحصاء، بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل، وذلك لإتمام ملفه طبقا لأحكام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973، المشار إليه أعلاه ونصوصه التطبيقية.
ويمنح للصيدلي المعني بالأمر قصد إتمام ملفه أجل ثلاثين (30) يوما بعد تسلم الإستدعاء.
ويقع تمديد هذا الأجل لمدة إضافية قدرها ثلاثون (30) يوما وذلك بطلب معلل كما يجب من قبل الصيدلي المعني بالأمر يوجهه إلى وزارة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل نهاية الأجل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ويعتمد في ذلك طابع البريد.
الفصل 10 ـ يتم شطب الصيدلي المعني بالأمر آليا من قائمة الانتظار المتعلقة بالبلدية أو المعتمدية المعنية في صورة عدم احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار. وتخضع إعادة ترسيمه إلى تقديمه لمطلب جديد في الغرض.
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الصيدلي الذي تتم دعوته لإحداث صيدلية بالعمادات التي كانت بها صيدليات نهارية وأغلقت بصفة نهائية وبالعمادات التي توجد بها وكالات صيدلية تابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ويتخلف عن إتمام ملفه في الآجال المحددة فإنه تتم دعوة الصيدلي الذي يليه مباشرة في قائمة الانتظار دون شطب الصيدلي صاحب الأولوية من القائمة.
الفصل 11 ـ ينجر عن تسليم رخصة إحداث صيدلية بيع بالتفصيل أسندت طبقا لأحكام هذا القرار إلى صيدلي بيع بالتفصيل منتصب السحب الآلي لرخصة الاستغلال السابقة وغلق الصيدلية التي يستغلها.
الفصل 12 ـ يشطب من قائمة الانتظار كل صيدلي بيع بالتفصيل مرسم بهذه القائمة بمجرد تفويته في صيدليته، وتخضع إعادة ترسيمه، إلى تقديم مطلب جديد من قبله في الغرض.
الفصل 13 ـ لغاية تطبيق أحكام الفصل 5 من هذا القرار يمنح للصيادلة المرسمين بأكثر من قائمة انتظار أجل ستون (60) يوما من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ للإبقاء على ترسيمهم بقائمة انتظار واحدة وذلك بتوجيه مطلب في الغرض إلى الإدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل نهاية هذا الأجل ويعتمد في ذلك طابع البريد.
وفي صورة عدم إتمام الترسيم في الآجال المحددة، يتم إبقاء الصيدلي المعني مرسما على قائمة الانتظار الأولى المحددة ضمن ملف ترسيمه.
الفصل 14 ـ يتم بالنسبة للصيادلة المرسمين بقائمات الانتظار في تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ترسيمهم آليا بالقائمات الجديدة مع المحافظة على ترتيبهم القديم في الأولوية.
الفصل 15 ـ لغاية تطبيق مقتضيات الفصل 14 من هذا القرار، يتم تجميع أو تفريع قائمات الانتظار لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" وفقا للأحكام التالية:
ـ تجمع وترتب قائمات الانتظار التي وقع إعدادها بالنسبة للبلديات التابعة لنفس المعتمدية، حسب الترتيب الزمني وحسب القواعد الواردة بالفصل 6 من هذا القرار،
ـ تفرع قائمات الانتظار التي وقع إعدادها بالنسبة لبلدية تضم عدة معتمديات، حسب اختيارات الطالبين، ولهذا الغرض يقع استدعاء المعنيين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه لهم ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بوحدة الصيدلة والدواء وذلك قصد القيام بالاختيار،
ـ تجمع وترتب قائمات الانتظار التي وقع إعدادها بالنسبة للمعتمديات التابعة لنفس البلدية حسب الترتيب الزمني وحسب القواعد الواردة بالفصل 6 من هذا القرار،
ـ تفرع قائمات الانتظار الخاصة بمعتمدية أو ببلدية متفرعة عن معتمدية أو بلدية قديمة حسب اختيارات الطالبين. ولهذا الغرض يتم استدعاء الصيادلة المرسمين بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية القديمة بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه لهم خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بوحدة الصيدلة والدواء وذلك لإجراء الاختيار.
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون