قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة نصيرة حمشي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة نصيرة حمشي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون