أمر حكومي عدد 1176 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1176 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
تمنح السيدة روضة الخلصي حرم بوعصيدة، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سبعة (7) أشهر بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول جوان 2017.
تمنح السيدة روضة الخلصي حرم بوعصيدة، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سبعة (7) أشهر بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون