قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
كلف السيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو (مركز مندمج صنف أ).
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو (مركز مندمج صنف أ).
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون