أمر حكومي عدد 1189 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1189 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد نادر الوريمي، مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بمنطقة تنمية جهوية، لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد نادر الوريمي، مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بمنطقة تنمية جهوية، لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون