قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
كلّف السيد محمد العويني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تاكلسة.
كلّف السيد محمد العويني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تاكلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون