أمر حكومي عدد 1180 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1180 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يمنح السيد المنجي الشيخاوي، لشركة جبل الجريصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 1 نوفمبر 2018 إلى غاية 4 جويلية 2019.
يمنح السيد المنجي الشيخاوي، لشركة جبل الجريصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 1 نوفمبر 2018 إلى غاية 4 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون