قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.
كلّفت السيدة ثريا عياري حرم حداد، متصرف رئيس، بمهام رئيس خلية الحوكمة بالبنك الوطني للجينات بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة ثريا عياري حرم حداد، متصرف رئيس، بمهام رئيس خلية الحوكمة بالبنك الوطني للجينات بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون