أمر حكومي عدد 1179 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1179 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
منح السيد الحبيب الحاج قويدر، مدير عام البنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2019.
منح السيد الحبيب الحاج قويدر، مدير عام البنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون