قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
كلّف السيد عبد الوهاب سليمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان ببلدية سيدي بوزيد.
كلّف السيد عبد الوهاب سليمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان ببلدية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون