قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ سامي بن عمر،
ـ فوزي الورتاني،
ـ حفظي مورو،
ـ نجوى باش شاوش،
ـ الأسعد الجميعي،
ـ وسيلة حمدي،
ـ سعاد بشير،
ـ الناصر القاسمي،
ـ محمد التونسي،
ـ منجي العمائري،
ـ عفيفة سالم حرم بلعيد،
ـ منية بنسعيد حرم شعيبي،
ـ سنية معرف،
ـ صابر اليوسفي،
ـ سنية المحسني،
ـ عفيفة بوغزيز،
ـ زاهية الزيدي،
ـ سيدة الإمام حرم المكشاح،
ـ مراد بن علي،
ـ عبد الباقي المولى،
ـ جمال عمامري،
ـ علي سليمان،
ـ حسين الكسراوي،
ـ أنيس الملولشي،
ـ فريدة القرواشي،
ـ صلاح الدين القروي،
ـ وسام المرايدي،
ـ روضة الدريدي،
ـ شاذلية الحباسي،
ـ حنان الغالي،
ـ نادر بالأخضر،
ـ حمادي العوايسي.
سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ سامي بن عمر،
ـ فوزي الورتاني،
ـ حفظي مورو،
ـ نجوى باش شاوش،
ـ الأسعد الجميعي،
ـ وسيلة حمدي،
ـ سعاد بشير،
ـ الناصر القاسمي،
ـ محمد التونسي،
ـ منجي العمائري،
ـ عفيفة سالم حرم بلعيد،
ـ منية بنسعيد حرم شعيبي،
ـ سنية معرف،
ـ صابر اليوسفي،
ـ سنية المحسني،
ـ عفيفة بوغزيز،
ـ زاهية الزيدي،
ـ سيدة الإمام حرم المكشاح،
ـ مراد بن علي،
ـ عبد الباقي المولى،
ـ جمال عمامري،
ـ علي سليمان،
ـ حسين الكسراوي،
ـ أنيس الملولشي،
ـ فريدة القرواشي،
ـ صلاح الدين القروي،
ـ وسام المرايدي،
ـ روضة الدريدي،
ـ شاذلية الحباسي،
ـ حنان الغالي،
ـ نادر بالأخضر،
ـ حمادي العوايسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون