Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ سامي بن عمر،
ـ فوزي الورتاني،
ـ حفظي مورو،
ـ نجوى باش شاوش،
ـ الأسعد الجميعي،
ـ وسيلة حمدي،
ـ سعاد بشير،
ـ الناصر القاسمي،
ـ محمد التونسي،
ـ منجي العمائري،
ـ عفيفة سالم حرم بلعيد،
ـ منية بنسعيد حرم شعيبي،
ـ سنية معرف،
ـ صابر اليوسفي،
ـ سنية المحسني،
ـ عفيفة بوغزيز،
ـ زاهية الزيدي،
ـ سيدة الإمام حرم المكشاح،
ـ مراد بن علي،
ـ عبد الباقي المولى،
ـ جمال عمامري،
ـ علي سليمان،
ـ حسين الكسراوي،
ـ أنيس الملولشي،
ـ فريدة القرواشي،
ـ صلاح الدين القروي،
ـ وسام المرايدي،
ـ روضة الدريدي،
ـ شاذلية الحباسي،
ـ حنان الغالي،
ـ نادر بالأخضر،
ـ حمادي العوايسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟