أمر حكومي عدد 1181 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1181 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يمنح السيد علي خميلي، المدير العام لشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2020.
يمنح السيد علي خميلي، المدير العام لشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون