قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.
سمي المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس:
ـ وئام الطاهر،
ـ محمد أيمن اللطيف،
ـ لطيفه الشريف،
ـ منال حسني،
ـ الحسين بليلي،
ـ سالم بوزاخر،
ـ سلمى اللومي،
ـ عبد الرحمان حميدي،
ـ هناء حامدي،
ـ أيمن الدخيلي،
ـ نزار عوادي،
ـ محمد العياري،
ـ المهدي العوني،
ـ حافظ عياشي،
ـ نجوى عبيد،
ـ محمد بنعبد السلام،
ـ جمال بن يحياتن،
ـ عمار خميري،
ـ نبيل بن حسين،
ـ حمزة جاء بالله،
ـ سعاد مارس،
ـ مالك بنور،
ـ عمار بنعبد الكريم،
ـ ناجية بن بوبكر،
ـ ذياب العربي،
ـ جهان المعيوفي،
ـ رضوان بالحاج،
ـ محمد الطرابلسي.
سمي المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس:
ـ وئام الطاهر،
ـ محمد أيمن اللطيف،
ـ لطيفه الشريف،
ـ منال حسني،
ـ الحسين بليلي،
ـ سالم بوزاخر،
ـ سلمى اللومي،
ـ عبد الرحمان حميدي،
ـ هناء حامدي،
ـ أيمن الدخيلي،
ـ نزار عوادي،
ـ محمد العياري،
ـ المهدي العوني،
ـ حافظ عياشي،
ـ نجوى عبيد،
ـ محمد بنعبد السلام،
ـ جمال بن يحياتن،
ـ عمار خميري،
ـ نبيل بن حسين،
ـ حمزة جاء بالله،
ـ سعاد مارس،
ـ مالك بنور،
ـ عمار بنعبد الكريم،
ـ ناجية بن بوبكر،
ـ ذياب العربي،
ـ جهان المعيوفي،
ـ رضوان بالحاج،
ـ محمد الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون