قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
كلّف السيد حمادي زعري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية عين دراهم.
كلّف السيد حمادي زعري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية عين دراهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون